عبد الرزاق الصنعاني

92

المصنف

( 16471 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى بثلث ماله فقال : هو لفلان ولفلان ، ثم مات أحدهم ، فهو للباقي ، وإذا قال : هو بين فلان وبين فلان ، فمات أحدهما ، فللاخر النصف ، وإذا قال : هو لفلان ولهذا الحدث ( 1 ) فهو للرجل كله ، وليس للحدث ( 1 ) شئ ، وإذا أوصى بثوب فلان لفلان ، ثم اشتراه ، فليس بشئ ، لأنه أوصى به وليس له . ( 16472 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى رجل فقال : لبني فلان ، فليس لبني البنات شئ . ( 16473 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال : عبدي لفلان ، ثم قال بعد : نصف عبدي لفلان ، منا من يقول : ثلاثة أرباع وربع ، ومنا من يقول : ثلث وثلثين ( 2 ) ، وقاله ابن أبي ليلى والعامة . ( 16474 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصي الرجل بوصية ، ثم ردها قبل أن يموت الموصي ، فليس رده بشئ ، يرجع فيها إن شاء ، لأنه رد شيئا لم يقع له بعد ، وإن رده بعد موت الموصي فقد مضى الرد ، وليس له أن يرجع فيه ، وإن مات الموصى له بعد موت الموصي ، فقال ورثة الموصى له : لا نقبلها ، فليس برد ، لان الوصية لم تكن لهم ، وإنما كان مال ورثوه . ( 16475 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى رجل

--> ( 1 ) في ( ص ) ( الحدب ) بإهمال آخر الحروف . ( 2 ) كذا في ( ص ) .